الاجتهادات الخاصة 938

أصول ـ قضاء مستعجل ـ ندب خبير
إن انتداب خبير من قبل قاضي الأمور المستعجلة إنما هو إجراء وقتي لا يكون له حجية الأمر المقضي به.
(نقض رقم 482 أساس 370 تاريخ 17/10/1963 م ص146 لعام 1963)