Call us now:
إيجار ـ منقولات ـ ضمان المؤجر
إن المنقولات التي توضع في المأجور تؤلف ضماناً طبيعياً للأجرة المتحققة والتي ستحقق للمالك، وهي تعطي المؤجر حق امتياز عليها ولو كانت مملوكة للزوجة أو كانت للغير إن كان ساكناً في المأجور.
(نقض رقم 1569 أساس 584 تاريخ 12/10/1963 م ص111 لعام 1963)