الاجتهادات الخاصة 942

أصول ـ تبليغ بطريق الإلصاق
إن التبليغ بطريق الإلصاق يتم للمخاطب في موطنه عند عدم وجود أحد فيه أو امتناع من وجد عن التبليغ، فيتم تسليم الورقة إلى المختار ويلصق ببيان على باب موطن المخاطب.
(نقض رقم 1572 أساس 574 تاريخ 12/10/1963 م ص113 لعام 1963)