تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 9429

من المقرر لفظا واجتهادا أن إثبات ما يخالف الدليل الكتابي أو يجاوزه لا يمكن أن يتم بالبينه الشخصيه إذا لا بد من دليل كتابي مسلم بصحته من الطرفين وهذا المبدأ واجب الإتباع ولو لإثبات اتفاق لاحق بين الزوجين على ايفاء معجل المهر بشراء حلي أو أشياء وما إلى ذلك.
قرار رقم *(نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 397 قرار 383 تاريخ 6/6/1984 ـ سجلات محكمة النقض)