من المقرر لفظا واجتهادا أن إثبات ما يخالف الدليل الكتابي أو يجاوزه لا يمكن أن يتم بالبينه الشخصيه إذا لا بد من دليل كتابي مسلم بصحته من الطرفين وهذا المبدأ واجب الإتباع ولو لإثبات اتفاق لاحق بين الزوجين على ايفاء معجل المهر بشراء حلي أو أشياء وما إلى ذلك.
قرار رقم *(نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 397 قرار 383 تاريخ 6/6/1984 ـ سجلات محكمة النقض)