على القاضي أن يبين مستنده في تحديد مقدار معجل المهر ومؤجله.
قرار رقم *(نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 183 قرار 173 تاريخ 24/4/1966 ـ القاعدة 64 كمنمجموعة القواعد القانونية ـ المكتب الفني)
على القاضي أن يبين مستنده في تحديد مقدار معجل المهر ومؤجله.
قرار رقم *(نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 183 قرار 173 تاريخ 24/4/1966 ـ القاعدة 64 كمنمجموعة القواعد القانونية ـ المكتب الفني)