إذا حرر سند في سبيل المهر على أن يدفع حين الطلب انصرف إلأى المهر المعجل.
قرار رقم *(نقض سوري ـ العغرفة الشرعية ـ أساس 303 قرار 295 تاريخ 3/9/1964ـ القاعدة 65 ـ المرجع السابق)
إذا حرر سند في سبيل المهر على أن يدفع حين الطلب انصرف إلأى المهر المعجل.
قرار رقم *(نقض سوري ـ العغرفة الشرعية ـ أساس 303 قرار 295 تاريخ 3/9/1964ـ القاعدة 65 ـ المرجع السابق)