تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 9431

إذا حرر سند في سبيل المهر على أن يدفع حين الطلب انصرف إلأى المهر المعجل.
قرار رقم *(نقض سوري ـ العغرفة الشرعية ـ أساس 303 قرار 295 تاريخ 3/9/1964ـ القاعدة 65 ـ المرجع السابق)