ـ عند عدم النص على تحديد المؤجل من المهر يصار إلى تحكيم العرف.
ـ تأخير المطالبه بالمهر المعجل لا يجعله مؤجلا.
قرار رقم *(نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 249 قرار 249 تاريخ 8/9/1962 ـ القاعدة 66 المرجع السابق)
ـ عند عدم النص على تحديد المؤجل من المهر يصار إلى تحكيم العرف.
ـ تأخير المطالبه بالمهر المعجل لا يجعله مؤجلا.
قرار رقم *(نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 249 قرار 249 تاريخ 8/9/1962 ـ القاعدة 66 المرجع السابق)