تأجيل المهر ينصرف إلى جهه البينونه أو الوفاه ما لم يتفق على أجل آخر.
قرار رقم *(نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 303 قرار 292 تاريخ 22/9/1955 ـ القاعدة 67 المرجع السابق)
تأجيل المهر ينصرف إلى جهه البينونه أو الوفاه ما لم يتفق على أجل آخر.
قرار رقم *(نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 303 قرار 292 تاريخ 22/9/1955 ـ القاعدة 67 المرجع السابق)