إثبات الزياده في المهر المدون في صك النكاح لا يقبل فيها إلا البينه الخطيه.
قرار رقم *(نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 69 قرار 54 تاريخ 16/2/1963 ـ القاعدة 68 المرجع السابق)
إثبات الزياده في المهر المدون في صك النكاح لا يقبل فيها إلا البينه الخطيه.
قرار رقم *(نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 69 قرار 54 تاريخ 16/2/1963 ـ القاعدة 68 المرجع السابق)