مؤجل المهر تستحقع الزوجه مهما كانت الأسباب للطلاق وفق ما هو مستفاد من نص الماده 56 أحوال شخصيه.
قرار رقم *(نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 629 قرار 701 تاريخ 4/11/1982ـ محامون صفحة 435 قاعدة 280 لعام 1983)
مؤجل المهر تستحقع الزوجه مهما كانت الأسباب للطلاق وفق ما هو مستفاد من نص الماده 56 أحوال شخصيه.
قرار رقم *(نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 629 قرار 701 تاريخ 4/11/1982ـ محامون صفحة 435 قاعدة 280 لعام 1983)