تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 9435

مؤجل المهر تستحقع الزوجه مهما كانت الأسباب للطلاق وفق ما هو مستفاد من نص الماده 56 أحوال شخصيه.
قرار رقم *(نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 629 قرار 701 تاريخ 4/11/1982ـ محامون صفحة 435 قاعدة 280 لعام 1983)