ـ إن نص الماده 57 أحوال رتبت البطلان على أي زياده أو انقاص من المهر أو ابراء منه إذا وقعت في أثناء الزوجيه أو في عده الطلاق ما لم تجر أمام القاضي.
ـ إن توجيه اليمين الحاسمه غير وارد في سند أبرم في أثناء قيام الزوجيه ما لم يتم أما القاضي كما هو الإجتهاد القضائي وتطبيقا للمذكره الإيضاحيه للقانون المدني.
قرار رقم *(نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 181 قرار 393 تاريخ 25/6/1983 ـ مجلة القانون صفحة 155 لعام 1983)