المبلغ المقدم للزوجه ثمنا للمصاغ بمناسبه الزواج لا علاقه له بالمهر ولا يسترد لأنه من قبيل الهبه.
قرار رقم *(نقض سوري ـ الغرفة الصلحية ـ أساس 5 قرار 18 تاريخ 5/9/1964 ـ مجموعة القواعد القانونية لقضايا الأحوال الشخصية ـ المكتب الفني ـ صفحة 31 لعام 1971)