ـ حظ الزوجه من المهر موقوف على قبول الزوج.
ـ الإبراء يرتد برد الدين.
قرار رقم *(نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 64 قرار 150 تاريخ 21/4/1963 ـ القاعدة 69 من مجموعة القاواعد القانونية ـ المكتب الفني)
ـ حظ الزوجه من المهر موقوف على قبول الزوج.
ـ الإبراء يرتد برد الدين.
قرار رقم *(نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 64 قرار 150 تاريخ 21/4/1963 ـ القاعدة 69 من مجموعة القاواعد القانونية ـ المكتب الفني)