Call us now:
إيجار ـ بطاقة ـ تعدد المستأجرين
يجب أن يتم تبليغ كافة مستأجري العقار لزوم دفع الأجرة، لإمكان الحكم عليهم بالتخلية في حال تأخرهم عن الدفع، ولو كان عقد الإيجار يتضمن تكافل وتضامن المستأجرين.
(نقض رقم 1580 أساس 2761 تاريخ 13/10/1963 م ص115 لعام 1963)