تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 9440

ادعاء الزوج أن معجل المهر المقبوض يزيد عما هو مسجل في وثيقه تثبيت الزواج وطلبه توجيه اليمين الحاسمه إلى الزوجه في حال الإنكار ، يوجب على المحكمه البت بهذا الدفع قبل إحاله المحكمه على التحكيم باعتبار أن هذه النقطه منتجه في الدعوى.
قرار رقم *(نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 1122 قرار 57 تاريخ 26/1/1982 ـ محامون قاعدة 268 صفحة 417 لعام 1982)