ادعاء الزوج أن معجل المهر المقبوض يزيد عما هو مسجل في وثيقه تثبيت الزواج وطلبه توجيه اليمين الحاسمه إلى الزوجه في حال الإنكار ، يوجب على المحكمه البت بهذا الدفع قبل إحاله المحكمه على التحكيم باعتبار أن هذه النقطه منتجه في الدعوى.
قرار رقم *(نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 1122 قرار 57 تاريخ 26/1/1982 ـ محامون قاعدة 268 صفحة 417 لعام 1982)