ـ إن الزوجه التي تقدم لزوجها أشيائها الجهازيه وحليها ليقوم ببيعها والتصرف بها برضاها وموافقتها إنما تكوزن قد مارست عملا مدنيا صرفا.
ـ تقدير النفقه تستقل بها محكمه الموضوع على أن لا تقل عن حد الكفايه يجب على المحكمه أن تعلل رفض طلب الحكم بنفقه الحضانه.
قرار رقم *(نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 321 قرار 272 تاريخ 21/7/1984ـ سجلات محكمة النقض)