تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 9443

إن الماده 534/أصول محاكمات قد جعلت المحكمه الشرعيه مختصه بقضايا المهر وإن كل نزاع حول المهر يفصل في اختصاص المحكمه سواء كان بين الزوجين أو الغير لأن المطلق على إطلاقه وعلى ذلك الإجتهاد.
قرار رقم **