إن الماده 534/أصول محاكمات قد جعلت المحكمه الشرعيه مختصه بقضايا المهر وإن كل نزاع حول المهر يفصل في اختصاص المحكمه سواء كان بين الزوجين أو الغير لأن المطلق على إطلاقه وعلى ذلك الإجتهاد.
قرار رقم **
إن الماده 534/أصول محاكمات قد جعلت المحكمه الشرعيه مختصه بقضايا المهر وإن كل نزاع حول المهر يفصل في اختصاص المحكمه سواء كان بين الزوجين أو الغير لأن المطلق على إطلاقه وعلى ذلك الإجتهاد.
قرار رقم **