تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 9444

استقر الإجتهاد على أن المهر ما يدفع للمخطوبه من مال سواء كان الدفع قبل العقد أم بعده ولو عدل الطرفان عن العقد.
قرار رقم *(نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 184 قرار 161 تاريخ 10/5/1983 ـ حامون قاعدة 531 صفحة 905لعام 1983)