استقر الإجتهاد على أن المهر ما يدفع للمخطوبه من مال سواء كان الدفع قبل العقد أم بعده ولو عدل الطرفان عن العقد.
قرار رقم *(نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 184 قرار 161 تاريخ 10/5/1983 ـ حامون قاعدة 531 صفحة 905لعام 1983)
استقر الإجتهاد على أن المهر ما يدفع للمخطوبه من مال سواء كان الدفع قبل العقد أم بعده ولو عدل الطرفان عن العقد.
قرار رقم *(نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 184 قرار 161 تاريخ 10/5/1983 ـ حامون قاعدة 531 صفحة 905لعام 1983)