تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 9445

ـ استقر الإجتهاد على أن الأشياء الجهازيه التي يدخل بحثها في اختصاص القضاء الشرعي يشمل الحلي والأشياء الأخرى التي تدخلها الزوجه دار الزوجيه بدءا من تاريخ الإتفاق على إنشاء الزوجيه ولو في أثناء الخطبه.
ـ إن مسأله تقسيط المهر من الأمور التي تدخل في حدود المسأل الموضوعيه التي يقدرها القاضي.
قرار رقم *(نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 871 قرار 177 تاريخ 5/4/1983 ـ مجلة القانون صفحة 907 لعام 1983)