تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 9446

ـ إن توجيه المحكمه يمين الإستظهار هو من النظام العام وفق ما عليه الإجتهاد المستقر.
ـ إن ما قضت به المحكمه لا وجه له في القانون لأن الدعوى لم تقم على المطعون ضدهما بصفتهما الشخصيه وإنما إضافه للتركه.
ـ إن الحكم يجب أن يصدر بكامل الحق المدعى به في حال ثبوته على أحد الورثه المقامه عليه الدعوى إضافه للتركه لا بمقدار حصته الإرثيه.
قرار رقم *(نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 72 قرار 205 تاريخ 16/4/1983 ـ مجلة القانون 912 لعام 1983)