حكم قبض المهر من قبل الولي يختلف إذا كانت بكرا أم ثيبا.
قرار رقم *(نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 344 قرار 330 تاريخ 26/8/1969 ـ مجموعة القواعد القانونية لقضايا الأحوال الشخصية المكتب الفني ـ القاعدة 58 صفحة 46 لعام 1971)
حكم قبض المهر من قبل الولي يختلف إذا كانت بكرا أم ثيبا.
قرار رقم *(نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 344 قرار 330 تاريخ 26/8/1969 ـ مجموعة القواعد القانونية لقضايا الأحوال الشخصية المكتب الفني ـ القاعدة 58 صفحة 46 لعام 1971)