تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 9448

اعتبار الجهاز مهرا لا يتم إلا باراده الطرفين، إن الجهاز في الأصل شيء والمهر شيء آخر.
قرار رقم *(نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 412 قرار 400 تاريخ 11/10/1969 ـ المرجع السابق قاعدة 686 صفحة 336)