اعتبار الجهاز مهرا لا يتم إلا باراده الطرفين، إن الجهاز في الأصل شيء والمهر شيء آخر.
قرار رقم *(نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 412 قرار 400 تاريخ 11/10/1969 ـ المرجع السابق قاعدة 686 صفحة 336)
اعتبار الجهاز مهرا لا يتم إلا باراده الطرفين، إن الجهاز في الأصل شيء والمهر شيء آخر.
قرار رقم *(نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 412 قرار 400 تاريخ 11/10/1969 ـ المرجع السابق قاعدة 686 صفحة 336)