تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 9450

ـ المحكمه الشرعيه هي المختصه بقضايا الجهاز فقط دون سائر أموال الزوجه.
ـ كل مال تقتنيه الزوجه بعد الزواج لا يسمى جهازا والإختصاص معقود للمحاكم المدنيه.
قرار رقم *(نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 174 قرار 204 تاريخ 29/4/1969 المرجع السابق قاعدة 688 صفحة 347)