تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 9451

ـ التفريق بين المهر والهدايا في معرض تحديد اختصاص المحاكم الشرعيه.
ـ إن قدمت الهدايا بصفه مهر فتكون الدهوى من اختصاص المحخاكم الشرعيه.
ـ وإن قدمت بصفه هدايا ونقوط فيكون لها حكم الهبه وتكون من اختصاص القضاء المدني.
قرار رقم *(نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أسا س136 قرار 134 تاريخ 30/4/1962 ـ المرجع السابق قاعدة 693 صفحة 349)