في دعوى النفقه والأشياء الجهازيه تعتبر عدم دعوه الزوجه للمتابعه وعدم إنكار دفوع الزوجه لجهه المتابعه والأشياء الجهازيه ومن ثم تغيب المدعى عليه عن جلسات الدعوى، يعتبر إقرارا منه بصحه الدعوى لأن السكوت في معرض الحاجه بيان “القاعده الفقهيه من مجله الأحكام العدليه الماده 76”.
قرار رقم *(نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 1087 قرار 94 تاريخ 19/1/198ـ محامون قاعدة 260 صفحة 412)