ـ يجب على المحكمه البحث فيما تمتلكه الزوجه إن كان مكن مالها الخاص أم من معجل المهر أم عن طريق الهبه.
ـ إن الجهاز الذي يدخل بحثه في اختصاص المحكمه الشرعيه يشمل الحلي والأشياء الأخرى التي تدخلها الزوجه دار الزوجيه بدءا من اللحظه الأولى التي يتم فيها الإتفاق على إنشاء هذه الخليه الإجتماعيه ولو في أثناء الخطبه دون التقيد بليله الزفاف أو مناسبته.
(نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 710 قرار 845 تاريخ 28/12/1982 ـ مجلة القانون صفحة 574 لعام 1983)