ـ دفع المهر للأخت لا ينفذ على الأخت.
ـ الوكاله بإجراء العقد لا تشمل التوكيل بالقبض.
قرار رقم *(نقض سوري الغرفة الشرعية ـ أساس 336 قرار 320 تاريخ 7/9/1963 القاعدة 100 من مجموعة القواعد القانونية ـ المكتب الفني)
ـ دفع المهر للأخت لا ينفذ على الأخت.
ـ الوكاله بإجراء العقد لا تشمل التوكيل بالقبض.
قرار رقم *(نقض سوري الغرفة الشرعية ـ أساس 336 قرار 320 تاريخ 7/9/1963 القاعدة 100 من مجموعة القواعد القانونية ـ المكتب الفني)