دعوى المهر من اختصاص المحاكم الشرعيه ، ويكفي لتحديد صفه الدين أن يكون المال قد فع بصفه مهر.
قرار رقم *(نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 311 قرار 309 تاريخ 30/10/1955 ـ القاعدة 662 من المرجع السابق)
دعوى المهر من اختصاص المحاكم الشرعيه ، ويكفي لتحديد صفه الدين أن يكون المال قد فع بصفه مهر.
قرار رقم *(نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 311 قرار 309 تاريخ 30/10/1955 ـ القاعدة 662 من المرجع السابق)