قضايا المهر من اختصاص المحاكم الشرعيه وإن كانت بشكل طلب ابطال إقرار بقبض المهر.
قرار رقم *(نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 425 قرار 415 تاريخ 5/10/1968 ـ القاعدة 663 المرجع السابق)
قضايا المهر من اختصاص المحاكم الشرعيه وإن كانت بشكل طلب ابطال إقرار بقبض المهر.
قرار رقم *(نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 425 قرار 415 تاريخ 5/10/1968 ـ القاعدة 663 المرجع السابق)