إن ما يدفع من الخاطب لخطبيته باسم المهر يسمى مهرا ولو عدل الطرفان عن إجراء عقد النكاح وهو من اختصاص المحاكم الشرعيه.
قرار رقم *(نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 196 قرار 197 تاريخ 31/5/1964 ـ القاعدة 666 المرجع السابق)
إن ما يدفع من الخاطب لخطبيته باسم المهر يسمى مهرا ولو عدل الطرفان عن إجراء عقد النكاح وهو من اختصاص المحاكم الشرعيه.
قرار رقم *(نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 196 قرار 197 تاريخ 31/5/1964 ـ القاعدة 666 المرجع السابق)