ما يدفع من الخاطب لخطيبته باسم المهر يسمى مهرا ولو عدل الطرفان عن اجراء العق دوهو من اختصاص المحاكم الشرعيه.
قرار رقم *(نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 176 قرار 172 لعام 1965 القاعدة 667 المرجع السابق)
ما يدفع من الخاطب لخطيبته باسم المهر يسمى مهرا ولو عدل الطرفان عن اجراء العق دوهو من اختصاص المحاكم الشرعيه.
قرار رقم *(نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 176 قرار 172 لعام 1965 القاعدة 667 المرجع السابق)