اعتبار الجهاز مهرا لا يتم إلا باراده الطرفين.
قرار رقم *(نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 412 قرار 400 تاريخ 11/10/1969 ـ القاعدة 668 المرجع السابق)
اعتبار الجهاز مهرا لا يتم إلا باراده الطرفين.
قرار رقم *(نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 412 قرار 400 تاريخ 11/10/1969 ـ القاعدة 668 المرجع السابق)