Call us now:
أجر مثل ـ انتقال العقار إلى الورثة
ـ إن الدعوى بطلب أجر المثل تقوم على أساس عدم وجود اتفاق أو تعاقد على مقدار الأجر، وفقاً لأحكام المادة 530 من القانون المدني، ولا يطبق في هذا الشأن قانون الإيجارات الخاص بالعقارات المؤجرة.
ـ إن التأخير في إجراء معاملة الانتقال والتسجيل لاسم الورثة لا يحرم الوارث حق الانتفاع بما آل إليه من مؤرثه بالأجور المترتبة على شاغل العقار أو الجزء من العقار الموروث، لأن هذا الحق ينتقل إليه نتيجة لوفاة مؤرثه.
(نقض رقم 458 أساس 109 تاريخ 17/3/1963 م ص67 لعام 1963)