Call us now:
أصول ـ معذرة ـ غياب بسبب المرض
لئن كان تقدير المعذر يعود إلى قاضي الأساس، إلا أن تقدير المعذرة بسبب المرض بالاستناد إلى تقرير طبي يوجب على القاضي إزاء شكه بصحة التقرير أن يبعث الطبيب الشرعي أو طبيب أو أطباء غيره موثوقين لديه لمعاينة طالب المعذرة للتحقق من صحة التقرير المعطى إليه.
(نقض رقم 1584 أساس 211 تاريخ 31/3/1963 م ص74 لعام 1963)