الاجتهادات الخاصة 948

إيجار ـ حوالة بريدية ـ خطأ في الكنية
إن الخطأ في الواقع في الحوالة البريدية والمتعلق بحرف من الكنية ليس من شأنه أن يجعل مرسل الحوالة مقصراً.
(نقض رقم 602 أساس 1089 تاريخ 31/3/1963 م ص75 لعام 1963)