Call us now:
أصول ـ تخلف المدعى عليه عن المحاكمة
إن عرض المدعي في دعواه أسباباً للثبوت لا يحول دون ممارسة قاضي الموضوع حقه التقديري في اعتبار تخلف المدعى عليه عن حضور المحاكمة سبباً لإصدار الحكم.
(نقض رقم 619 أساس 321 تاريخ 31/3/1963 م ص77 لعام 1963)