Call us now:
إرث ـ موانع الإرث
إن اختلاف الدين يمنع الانتقال وفقاً للقاعدة التي أخذ بها قانون الأراضي، فلا تنتقل أراضي المسلم إلى غير أولاده وأقربائه من غير المسلمين، كما لا تنتقل أراضي غير المسلم إلى أولاده وأقربائه المسلمين.
(نقض رقم 1152 أساس 489 تاريخ 16/6/1963 م ص106 لعام 1963)