الاجتهادات الخاصة 955

إيجار ـ إنشاءات ـ موافقة المؤجر
إن إقدام المستأجر على إقامة أبنية وإنشاءات في الأرض المأجورة دون موافقة المؤجر يجعل هذا الأخير مخيراً بين طلب إزالة هذه المنشآت أو الاحتفاظ بها لقاء رد ما أنفقه المستأجر أو ما زاد في قيمة العقار (المادة 559 مدني).
(نقض رقم 416 أساس 240 تاريخ 4/9/1962 م ص172 لعام 19662)