Call us now:
أصول ـ اختصاص محلي
لا يجوز للمحكمة أن تقرر عدم اختصاصها المحلي من تلقاء نفسها، ويعتبر تخلف المدعى عليه عن الحضور بعد الإخطار تنازلاً عن الطعن في الاختصاص.
(نقض رقم 789 أساس 820 تاريخ 4/7/1962 م ص186 لعام 1962)
أصول ـ اختصاص محلي
لا يجوز للمحكمة أن تقرر عدم اختصاصها المحلي من تلقاء نفسها، ويعتبر تخلف المدعى عليه عن الحضور بعد الإخطار تنازلاً عن الطعن في الاختصاص.
(نقض رقم 789 أساس 820 تاريخ 4/7/1962 م ص186 لعام 1962)