Call us now:
تحكيم ـ صيغة التنفيذ
قرار قاضي الأمور المستعجلة بتصديق حكم المحكمين يقتصر على إعطائه صيغة التنفيذ بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة لا قاضياً للموضوع يحكم في النزاع.
(نقض رقم 217 أساس 22 تاريخ 20/2/1965 محامون ص86 لعام 1965)
تحكيم ـ صيغة التنفيذ
قرار قاضي الأمور المستعجلة بتصديق حكم المحكمين يقتصر على إعطائه صيغة التنفيذ بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة لا قاضياً للموضوع يحكم في النزاع.
(نقض رقم 217 أساس 22 تاريخ 20/2/1965 محامون ص86 لعام 1965)