Call us now:
إعادة محاكمة ـ أوراق منتجة
إن مجرد تثبت طالب إعادة المحاكمة بما كان يجب أن تفصله المحكمة بالدعوى المكتسبة الدرجة القطعية لا يقوم مقام الأوراق المنتجة الصالحة لفتح باب إعادة المحاكمة ضمن المدة المحددة في المادة 242 أصول محاكمات.
(نقض رقم 73 أساس 70 تاريخ 15/2/1962 م ص49 لعام 1962)