Call us now:
استرداد حيازة ـ فقد الحيازة ـ مدة السنة
إن المادة 65 من أصول المحاكمات لم تشترط لقبول دعوى الاسترداد سوى ثبوت وضع اليد السابق وإقامة الدعوى خلال مدة سنة من تاريخ فقد الحيازة دون اعتداد بكيفية فقد هذه الحيازة وهل تم ذلك بالإهمال أو بالقوة ما دام أن النص ورد مطلقاً في هذا الشأن.
(نقض رقم 116 أساس 347 تاريخ 4/3/1962 م ص59 لعام 1962)