الاجتهادات الخاصة 965

أصول ـ طعن ـ تاريخ تقديم الطعن
ـ يجب أن يقدم الطعن إلى ديوان محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم.
ـ يعتبر تاريخ تقديم الطعن هو تاريخ تقديمه إلى محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم دون غيرهما.
(نقض رقم 179 أساس 183 تاريخ 26/3/1962 م ص78 لعام 1962)