Call us now:
التزام ـ ارتفاع الأسعار ـ إرهاق
إن ارتفاع الأسعار بشكل غير مألوف من جراء تغيير الظروف الاقتصادية التي قام عليها العقد وقت تكوينه تغييراً فجائياً لم يكن بالحسبان بصورة يهدد بخسارة فادحة إنما يعتبر من قبيل الحوادث الاستئنافية العامة غير المتوقعة التي تجيز للقاضي برد الالتزام إلى الحد المعقول.
(نقض رقم 160 أساس 59 تاريخ 2/4/1962 م ص93 لعام 1962)