الاجتهادات الخاصة 969

أصول ـ تخلف عن الحضور ـ قرينة
استقر اجتهاد محكمة النقض على أنه يشترط لاتخاذ تخلف الخصم في الدعوى سبباً للحكم عليه، أن لا يكون تخلف مسبوقاً بإنكار منه لها.
(نقض رقم 299 أساس 312 تاريخ 24/4/1962 م ص131 لعام 1962)