الاجتهادات الخاصة 97

تعويض عن ألم طارىء ـ طارىء عمل
يحق لورثة العامل المصاب أن يتقدموا بدعوى تعويض عن الألم والضرر الذي أصابهم، أو بدعوى طارىء عمل. فإذا أقاموا الدعوى الأولى وحكم لهم بأقل من تعويض طارىء العمل، جاز لهم الرجوع بالباقي على رب العمل.

(نقض رقم 102 أساس 468 تاريخ 28/2/1965 محامون ص87 لعام 1965)