الاجتهادات الخاصة 972

أصول ـ اختصاص ـ تعيين قيمة الدعوى
يحق للمدعي الذي ردت محكمة الصلح دعواه لعدم الاختصاص لعلة عدم تعيينه قيمة الدعوى أن يتقدم بدعوى جديدة يستدرك بها ما أوجبته المادة 52 من قانون أصول المحاكمات فيحدد قيمة دعواه ضمن اختصاص محكمة الصلح.
(نقض رقم 341 أساس 316 تاريخ 30/4/1962 م ص135 لعام 1962)