Call us now:
إيجار ـ تمديد قانوني
إن التمديد القانوني كالتمديد الاتفاقي يلزم المستأجر بالأجرة ما لم يثبت أنه أنهى الإيجار أصولاً أو أنه لم يتمكن من استيفاء المنفعة.
(نقض رقم 389 أساس 337 تاريخ 6/5/1962 م ص139 لعام 1962)
إيجار ـ تمديد قانوني
إن التمديد القانوني كالتمديد الاتفاقي يلزم المستأجر بالأجرة ما لم يثبت أنه أنهى الإيجار أصولاً أو أنه لم يتمكن من استيفاء المنفعة.
(نقض رقم 389 أساس 337 تاريخ 6/5/1962 م ص139 لعام 1962)