الاجتهادات الخاصة 975

أجر مثل ـ تقادم
إن ما جرى الاصطلاح على تسميته بأجر مثل العقار هو من قبيل التعويض للمالك عن حرمانه حق الانتفاع بثمار العقار ومنتجاته، يحكم به على ضوء ما نصت عليه المادة 270 من القانون المدني. وهو لا يدخل ضمن نطاق الحقوق الدورية المتجددة الناتجة عن عقد بين الطرفين، وبالتالي لا يطبق على أجر المثل حكم التقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 373 مدني.
(نقض رقم 407 أساس 325 تاريخ 12/5/1962 م ص139 لعام 1962)