Call us now:
أصول ـ اختصاص ـ بدل فروغ
إن المحكمة البدائية هي المختصة للنظر في الدعوى المقامة بإعادة بدل الفروغ، لا يعتبر مخالفاً للنظام العام أو إثراء بدون سبب مشروع.
(نقض رقم 363 أساس 214 تاريخ 8/7/1962 م ص158 لعام 1962)
أصول ـ اختصاص ـ بدل فروغ
إن المحكمة البدائية هي المختصة للنظر في الدعوى المقامة بإعادة بدل الفروغ، لا يعتبر مخالفاً للنظام العام أو إثراء بدون سبب مشروع.
(نقض رقم 363 أساس 214 تاريخ 8/7/1962 م ص158 لعام 1962)